السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
157
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
متحدات في الدرجة ، وإن كنّ متباعدات فالقربى تحجب البعدى . الثانية : الحجب أو السقوط : تُحجب الجدّة مطلقاً بالامّ ، وتُحجب الجدّة الأبويّة بالأب . وكذلك لا ترث الأبويّة مع الجدّ إذا أدلت به كامّ أب الأب ، وأمّا الجدّة للُامّ فلا تسقط بالأب ، فلو اجتمعت مع أب ورثت معه السدس ؛ لأنّها لم تنتسب به . ه - ميراث أولاد الامّ : ولهم ثلاث حالات « 1 » : الأولى : السدس فرضاً للواحد منهم ذكراً كان أو أنثى ، وذلك إذا لم يكن للمتوفّى فرع وارث ذكراً كان أو أنثى ، أو أصل ذكر وارث كالأب والجدّ وإن علا . الثانية : الثلث فرضاً إذا كانوا أكثر من واحد ذكوراً كانوا أو اناثاً أو مختلفين يقسّم بينهم بالسوية . الثالثة : حجبهم بالابن وابن الابن وإن نزل وبنت الابن وإن نزل وبالأب والجد وإن علا . ودليل ذلك قوله تعالى : « وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » « 2 » . و - ميراث البنات : للبنات الصلبيّات ثلاث حالات في الميراث « 3 » : الأولى : أن يكون معهن ابن صلبي أو أبناء فيقسمون تمام التركة ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن للموَّرث أصحاب فرض فيكون لهم الباقي بعد أصحاب الفروض . الحالة الثاني : أن يكون للميّت بنتان فأكثر ، وليس معهنّ ابن للميّت ، فيكون لهن الثلثان بالتساوي . الحالة الثالثة : أن تكون البنت واحدة ليس معها من يعصبها وهو الابن المباشر فترث النصف بالفرض . ز - ميراث بنات الابن : « 4 » وتشمل بنت ابن الابن وإن نزل ، ولها
--> ( 1 ) شرح السراجية : 30 . تبيين الحقائق 6 : 237 . القوانين الفقهية : 388 . مغني المحتاج 3 : 11 . المغني 6 : 183 . وانظر : الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 310 . ( 2 ) النساء 12 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 41 . ( 3 ) حاشية الفناري على السراجية : 102 ، وما بعدها ، ط الكردي . ( 4 ) السراجية : 35 . تبيين الحقائق 6 : 234 . القوانين الفقهيّة : 389 . مغني المحتاج 3 : 14 . وانظر : الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 315 .